وكالة أنباء الحوزة _ ثمة سؤال يطرح: هل یجوز اشتراط ضمان انخفاض قيمة العملة عند الإقراض؟ وقد أجاب المرجع الديني سماحة السيد الشبيري الزنجاني عن هذا السؤال في موقعه الالكتروني.
السؤال: إذا كان الدائن یستحق علی المدین مبلغا من المال و تأخّر المدین في الدفع، هل یمكن للدائن عندما یأخذ المال، أن یطلب دفع الضرر الناشئ من التضخّم و انخفاض قيمة العملة؟ هل یجوز اشتراط ضمان انخفاض قيمة العملة عند الإقراض؟
الجواب: يجب علی المدين أن یصالح الدائن في حالة الانخفاض الحاد في قيمة المال لكن لایجوز اشتراط الضمان عند الإقراض.